مركز المعجم الفقهي

3872

فقه الطب

- الكافي جلد : 6 من صفحة 102 سطر 1 إلى صفحة 102 سطر 15 4 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : جعلت فداك فإنها تزوجت بعد ثلاثة أشهر فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنها حامل ؟ قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم رفع الطمث ضربان : إما فساد من حيضة فقد حل لها الأزواج وليس بحامل وإما حامل فهو تستبين في ثلاثة أشهر لأن الله عز وجل قد جعله وقتا يستبين فيه الحمل ، قال : قلت : فإنها ارتابت ؟ قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر ؟ قال : إنما الحمل تسعة أشهر ، قلت : فتزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ؟ قال : ليس عليها ريبة تتزوج . 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا ؟ قال : ينتظر بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنها ادعت بعد ذلك حبلا ؟ قال : هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين إما حبل بين وإما فساد من الطمث ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد .